مرسوم رقم 86-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 18
يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال والسندات الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به.