الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 15
تشتمل جداول المعهد التقديرية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الايرادات مما يأتي :
أ (أ) الايرادات العادية :
- عائد الخدمات المقدمة وبيع النشريات في اطار مهام المعهد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد بها طبقا للتشريع المعمول به،
- - الهبات والوصايا أي مورد آخر يرتبط بعمل المعهد. - ب الايرادات غير العادية : الاعانة المطابقة للتكفل بالتكوين المنصوص عليه في المقطع (أ (أ) من الفقرة 5 من المادة 4 أعلاه. 2-2 تتكون النفقات من المصاريف الضرورية لاداء المعهد مهمته .