مرسوم رقم 86-31 · ج.ر عدد 8 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290

الباب الثاني — الهدف › الفصل الثاني — المدير العام

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.