الباب الثاني — الهدف › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لا تصح مداولات المجلس الادارى الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب دعى المجلس الى عقد اجتماع جديد بعد عشرة (10) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. | تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص. ثم ترسل، بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، الى الوزير الوصى وأعضاء المجلس الادارى خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
المادة II : يدرس المجلس الادارى كل مسألة ترتبط بأعمال المعهد، لاسيما ما يأتي :
- التنظيم، والسين العام، والنظام الداخلي
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- التقارير والحصائل السنوية عن النشاطة
- حسابات التسييرة مشاريع الاستثمار مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها، احداث فروع للمعهد -- الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد بها طبقا للتشريع المعمول به
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود التي تلزم المعهد، في اطار التنظيم المعمول به، ازاء الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الاجنبية،
- الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ترسل نتائج مداولات المجلس الاداري الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرارها لكي توافق عليها.
وتعد الموفقة على نتائج هذه المداولات حاصلة بعد شهر من تاريخ ارسالها ماعدا المداولات التي تتعلق بالحسابات الخاضعة لإحكام الباب الرابع من هذا المرسوم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة