مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثامن — أحكام انتقالية
المادة 90
تلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسومين رقم 83-545 المؤرخ في 24 | سبتمبر سنة 1983 ورقم 84-302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين أعلاه.
يسهر الوزراء والولاة، كل فيما يخصه، على التنفيذ الفعلى للتنظيم المبين في هذا المرسوم في حدود التاريخ المذكور أعلاه.