الفصل السابع — أحكام عامة
المادة 89
ترسل الى الوالي، جميع المراسلات التي تتبادلها الادارات المركزية والادارات التابعة للدولة، الموجهة الى المصالح المدنية، والمؤسسات العمومية العاملة في الولاية، والى البلديات ويتولى الوالى بدوره توزيعها على المصالح المعنية.
غير أن الرسائل الموجهة الى المصالح الخاضعة لاحكام الفقرة 3 من المادة 137 من الامر رقم 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه وكذلك المصالح التي لا تتبع المجلس التنفيذي الولائي ترسل اليها مباشرة، مع توجيه نسخة منها عند الاقتضاء الى الوالي، في الحالتين الآتيتين :
المراسلات التي يعتمد أنها هامة، -
- المراسلات التي تقتضى في جميع الاحوال ضرورة تطبيق صلاحيات الوالى الرقابية المذكورة في المادة 85 أعلاه.