مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل السابع — أحكام عامة
المادة 88
تنتهى مدة تفويض الامضاء تلقائيا بانتهاء مهام المفوض أو مهام المفوض اليه.