الفصل السابع — أحكام عامة
المادة 85
تنظم مصالح الدولة التي تمارس الصلاحيات المرتبطة بأحكام الفقرة 3 من المادة 137 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، وكذلك المصالح التي لا تتبع المجلس التنفيذى الولائي بمقتضى الأحكام | الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 التشريعية أو التنظيمية الصريحة العبارة، وفق التنظيم المطبق عليها.
يمارس الوالى حيالها فى جميع الاحوال سلطة الرقابة المنصوص عليها، خاصة في أحكام المادة 141 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
كما يتعين على مسؤولى هذه المصالح أن يطلعوا الوالى بانتظام على وضعية ميدان نشاطها مرة في كل شهر على الاقل.
ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يقدموا جميع المعلومات التي يطلبها منهم الوالي.