مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل السادس — رئيس الدائرة
المادة 84
يمكن رئيس الدائرة أن يقوم بأعمال من حصل له مانع من زملائه في الولاية، واحدا كان أو أكثر، بناء على قرار يتخذه الوالي، ما عدا تطبيق أحكام المادة 30 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذى يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم.