مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل السادس — رئيس الدائرة
المادة 83
يشارك رئيس الدائرة مشاركة استشارية فى جلسات المجلس التنفيذي الولائي كلما كانت المداولات تعنى البلديات التى ينشطها .
وفي هذا الاطار، يجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية مرة في الشهر.
ويحرر محضرا عن الاجتماع المذكور ويرسل نسخة منه الى الوالى.