الفصل السادس — رئيس الدائرة
المادة 75
يتولى رئيس الدائرة، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتحت سلطة الوالي، وبتفويض منه ما يأتي : ... أ ينشط أعمال تحضير المخططات البلدية للتنمية وينسقها، ب يوافق على مداولات المجالس الشعبية البلدية التي يقل عدد سكانها عن 50.000 ساكن ويكون موضوعها ما يأتي :
ميزانيات البلديات والهيئات المشتركة بين البلديات المنتمية الى الدائرة نفسها، وحساباتها، أسعار حقوق والايقاف والكراء المستحقة على توابع الطريق، والحقوق الواجب قبضها لفائدة البلديات عموما، شروط عقود الايجارات التي تتجاوز | مدتها و سنوات التغييرات فى تخصيص ملكية البلدية مخصصة لمصلحة عمومية المزادات العلنية والصفقات العمومية والمحاضر والاجراءات الهبات والوصايا.
ج) الموافقة على المداولات والقرارات الخاصة بتسيير المستخدمين البلديين باستثناء ما يتعلق منها بالحركات وانتهاء المهام.
ويسهر، زيادة على ذلك، على الانشاء الفعلى والعمل المنتظم في مستوى البلديات التي ينشطها، للمصالح التي تتطلبها ممارسة الصلاحيات التي يخولها التنظيم المعمول به هذه البلديات المذكورة.
يحث ويشجع أية مبادرة فردية أو جماعية من شأنها أن توفر للمواطنين الحاجات ذات الاولوية وتنفيذ مخططات المحلية للتنمية.