مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الخامس — المفتشية العامة
المادة 71
تطبق المفتشية العامة، بالاتصال مع الديوان، أحكام الفقرة 2 من المادة 142 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.