الفصل الرابع — الديوان
المادة 66
يتولى الديوان، تحت سلطة الوالي المباشرة، ما يأتي : : - - العلاقات الخارجية والتشريفات
- تنسيق جميع التدابير المتخذة في اطار تنسيق مصالح الامن الموجودة في تراب الولاية ومتابعة تطبيقها، يتابع وينسق عمل مصلحة الحماية المدنية | والاسعاف يتابع ويسهر على سير المفتشيات الآتية - سيرا منتظما :
مفتشية المجاهدين مفتشية الشؤون الدينية مفتشية تعميم استعمال اللغة الوطنية، ينشط ويراقب أعمال المكاتب الآتية : - المكتب المركزي للبريد مكتب الاتصالات الوطنية.
مكتب الصحافة والاعلام.
كما يساعد الديوان الوالي في ممارسة المهام | التي لا تتبع الاجهزة والهياكل الاخرى في الولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 1991)