مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثالث — الكتابة العامة
المادة 64
يحق للكاتب العام أن يمضى باسم الوالى جميع العقود الادارية والمقررات والقرارات على أن يعلم الوالي بذلك.