مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 58
تضبط مهام المفتشيات والمكاتب بقرار من الوزير المعنى يتخذه، ان اقتضى الأمر، بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل والمهام العامة التى سبق تحديدها للمصالح.