الفصل الثاني — الاقسام
المادة 49
تكلف مصلحة التنظيم بما يأتي :
- تنفذ التدابير الرامية الى ضمان تطبيق التنظيم العام، وتطلع على المنازعات العامة في الإدارة، وتتابعها، وتسويها، وتقوم نتائجها دوريا،
- تراقب التنظيم البلدى وتضمن انسجامه مع التنظيم العام وتعد تلاخيصه دوريا تتابع الشؤون القانونية وتنفذ الاجراءات المتعلقة بهاء
- تحضر القرارات الادارية في الولاية وتنشرها وتتابعها وتقوم تطبيقها،
- تنفذ العمليات الانتخابية، وتتولى التسيين الادارى للمنتخبين فى المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.