الفصل الثاني — الاقسام
المادة 47
تكلف مصلحة التعمير والبناء والاسكان بما يأتي :
- تتخذ التدابير الرامية الى ضمان احترام القواعد والمقاييس في مجال التعمير والبناء والاسكان وتسهر على تطبيقها، تسهر على اعداد الادوات والوثائق المتعلقة | بالتسيير الحضرى وتضبطها باستمرار تسهن على مطابقة استعمال الاراضي للتعليمات الواردة في التنظيمات المتعلقة بها، تتابع تطور المشتملات العقارية في الولاية وتحدد الاحتياجات ان اقتضى الامر، بالاشتراك مع المصالح المعنية.
- تنشط وتتابع وتراقب عمل هيئات الترقية والتسيير العقارى وتقومه دوريا.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وخمسة
(5) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.