الفصل الثاني — الاقسام
المادة 46
تكلف مصلحة النقل بما يأتي :
- تطبق التدابير الرامية الى ضمان التنظيم المحكم والاستعمال المنسق لمختلف أنماط النقل وتراقبها وتقومها تتولى تنفيذ مخطط نقل المسافرين ومخطط النقل بسيارات الاجرة ( طاكسي) وتراقب تطبيق ذلك .
تتابع نشاط نقل البضائع البرى، العمومي والخاص تطبق التدابير الخاصة بمتابعة عمل - تعليم سياقة السيارات وتراقبه وتقومه،
- تمارس الرقابة في مجال المرور والامن الطريقي،
- تطبق التدابير المتعلقة بالنقل الجوى والارصاد الجوية وتراقبهاء 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه تطبق التدابير المتعلقة بالنقل البحرى والملاحة البحرية، وتراقبها.
تسهر، ان اقتضى الامر بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية على صيانة الهياكل الاساسية البحرية والمطارية المدنية، والمحافظة عليها .
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وخمسة (5) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.