مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 3
يتولى المجلس التنفيذى الولائي تحت سلطة الوالى، المؤتمن على سلطة الدولة، تطبيق قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي، و يسهر على تنفيذها.