الفصل الثاني — الاقسام
المادة 36
تكلف مصلحة تنمية الصناعة المحلية والحرفية والسياحة بما يأتي :
تبادر بالتدابير الرامية الى ضمان - انجاز برامج التنمية الصناعية المتكاملة والمنسجمة وتطبقها، وتراقبها وتقوم تطبيقها تشجع وتنسق تطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة.
تنظم وتطبق المساعدة التقنية لفائدة
- البلديات قصد انجاز برامج التجهيز والاستثمارات الصناعية المقررة، وتقوم نتائجها،
- - تنشط أعمال المؤسسات المحلية التابعة للقطاع، وتنسقها، وتراقبها، وتقوم نتائجها دوريا
- تؤطر وتشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاعمال الحرفية لانتاج المواد والخدمات وتقوم نتائجها دوريا
- تطور وتطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل الاعمال الحرفية وتقوم نتائجها دوريا
- تسهر على تطبيق المقاييس والقواعد في مجال ممارسة الإعمال الحرفية والمهن الصغيرة،
- تطبق التدابير التي من شأنها أن تشجع وتطور السياحة وتحفظ المناطق ذات الطابع السياحي وتحميها.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.