الفصل الثاني — الاقسام
المادة 33
تكلف مصلحة المياه والتطهير بما يأتي :
تطبق التدابير الرامية الى ضمان التزوية - بماء الشرب والمياه الصناعية وتطهيرها وتراقب تطبيق ذلك وتقومه دوريا
- تتولى حماية موارد المياه المنزلية والصناعية والمحافظة عليها تتابع برامج انجاز منشآت المياه المنزلية - والصناعية وتسخيرها، ومعالجتها، وتوزيعها وتنقيتها، ولفظها 6
- تمارس الرقابة التقنية على هياكل الاستغلال القائمة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية
- تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على حماية الوسط الملوث من النفايات الحضرية والصناعية.
وتضم مكتبين (2) على الأكثر أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.