الفصل الثاني — الاقسام
المادة 23
تكلف مصلحة البرمجة والمتابعة بما يأتي :
تعد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل - التعليم وتضبطها باستمراره
- تنظم عمل التوجيه المدرسي وتنفذه وتقومه تطبق، مع الهياكل المعنية مقاييس بناء - مؤسسات التربية والتكوين وتجهيزها، تدرس تقديرات الاعتمادات اللازمة لسير - مؤسسات التربية والتكوين وتقدمها لمن يهمه الأمر،
- تطبق الوصاية التي تمارس على مؤسسات التربية والتكوين، تسهر على احترام قواعد حفظ النظافة - والامن في مؤسسات التربية والتكوين، تطبق القواعد المتعلقة بمجال تخصيص - المنح
- تنشط أعمال التغذية المدرسية وتنسقها وتراقبها،
- تتابع اعمال النقل المدرسي وتقومها، تشجع جمعيات أولياء التلاميذ وتتابع عملها وتقومه دوربا.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة
(5) مكاتب على الاكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.