مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 15
يجب على أعضاء المجلس التنفيذى الولائي أن يطلعوا الوالى بانتظام على تطوير أعمال مصالحهم حتى يتسنى له أن يعلم الحكومة بذلك.
وزيادة على ذلك، يرسل الوالى، كلما اقتضى الامر، تقريرا مناسبا يتعلق بمسألة خاصة يعتقد أنها هامة، الى الوزير المعنى، كما يعلم دوريا كل وزير بالوضعية العامة في قطاعه.
ويسهر الوالى من جهة أخرى على الاستجابة الطلبات الاعلام الواردة من المصالح المركزية