مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 13
يدرس المجلس التنفيذى الولائي نظامه الداخلى الذى يضبطه الوالي بقرار انطلاقا من النظام النموذجى الذى يجدده وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار.