مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 11
يحضر أمين المحافظة، وقائد القطاع العسكري للجيش الوطني الشعبي ورئيس المجلس الشعبي الولائي أو يكلفون من يمثلونهم في دورات المجلس التنفيذي الولائي العادية، ويشاركون في أشغالها.