مرسوم رقم 86-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-294 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يعدل
المادة 3
تتمم المادة 35 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 كما يأتي :
يمكن المدير العام أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى مسؤولى الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة، قصد أداء مهامهم،
- يمكن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أن يفوض امضاءه الى مسؤولى هياكل الصحة التي يتكون منها المركز الاستشفائي الجامعي المذكورة في المادة الاولى أعلاه، قصد أداء مهامهم».