المادة الأولى
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور | أعلاه كما يأتي :
يحدد مرسوم انشاء كل مركز استشفائي جامعي مقره ومشتملاته المادية».
يقصد بمشتملات المركز الاستشفائي جامعي مجموع هياكل الصحة التي يتكون منها، وتضمن باستمرار أعمال التكوين و/أو البحث في العلوم الطبية.
واذا كانت هياكل الصحة المحددة في الفقرة السابقة خارج رحاب الهيكل الرئيسى للمركز الاستشفائي الجامعي، تزود بالوسائل المالية والادارية التي تنفرد بها، وتكون لها علاقة بمهمتها».
يقع أى تغيير في المشتملات المادية لأى مركز استشفائي جامعي بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى، بعد استشارة لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية».