المادة الأولى
تعدل أحكام المرسوم رقم 85 135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير، على مايأتي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية التهيئة العمرانية، * مديرية التعمير والهندسة المعمارية، مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية وسائل الدراسات والانجاز مديرية الاسكان مديرية تنظيم الترقية العقارية وتسييرها، مديرية التخطيط 2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية ادارة الوسائل.
المادة الاولى مكرر : تشتمل مديرية التهيئة العمرانية على ما يأتي :
I - المديرية الفرعية للتخطيط المجالي، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التصاميم البيانية الوطنية والجهوية للتهيئة العمرانية، ب مكتب مخططات التهيئة الولائية والبلدية،
ج) مكتب التنسيق بين القطاعات. 2 المديرية الفرعية لبرامج التهيئة وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المشاريع المهيكلة ب مكتب البحث عن المواقع واختيارها،
ج) مكتب التهيئات الخاصة. 1 3 - المديرية الفرعية لاعادة انتشار الاعمال وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب المناطق الصناعية، ب مكتب اعادة انتشار الاعمال. -4 المديرية الفرعية للتجمعات السكنية الجديدة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المدن الجديدة، ب مكتب التتنمية الريفية المتكاملة.