الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس التوجيه :
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا إذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه تسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويقوم بكتابة مجلس التوجيه مدير المركز.