مرسوم رقم 86-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس التوجيه :
المادة 7
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بمقرر تتخذه وزيرة التربية الوطنية بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها .
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو يعوض حسب الطريقة نفسها. ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضويته.