مرسوم رقم 86-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن أن تحدث له فروع بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية.