الباب الرابع — الوسائل
المادة 23
يترتب على نقل الاعمال المنصوص | عليها فى المادة 22 السالفة الذكر والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المركزان المذكوران، ما يأتي :
أ اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية وتعين أعضاءها وزيرة | التربية الوطنية ووزير المالية،
- - قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في أداء مهام المركزين المذكورين تبين فيها قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يجب أن تؤشر الحصيلة الختامية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وتراقب في أجل ثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم.
ولهذا الغرض، تضبط بقرار الوزيرة الوصية الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.