مرسوم رقم 86-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
ويمارس المراقب المالي في المركز الذي يعينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به يخضع المركز لجميع المراجعات أو التحقيقات المالية.