الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات.
تشمل الموارد :
- اعانات التسيير والاعتمادات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تقدمها الدول، أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 2034 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز.
تشمل النفقات : نفقات تسيير المركز وتجهيزه، وعلى العموم جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المسطرة له.