الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 15
تتكون اللجنة التقنية الاستشارية | من :
- المدير المكلف بالهياكل الاساسية والتجهيز في وزارة التربية الوطنية، رئيسا،
- المدير أو المديرين المكلفين بالتعليم في وزارة التربية الوطنية مدير المركز،
- مفتشين (2) في المواد العلمية، مفتشين (2) في المواد التقنية،
- معلمين (2) في المواد العلمية.
- معلمين (2) في المواد التقنية.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يفيدها في المسائل المدرجة في جدول الاعمال بسبب اختصاصه.
يعين المفتشون والمعلمون الاعضاء في اللجنة التقنية الاستشارية بمقرر من وزيرة التربية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.