الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس التوجيه :
المادة 10
يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للمركز،
- تنظيم المركز وسيره العام، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، مشاريع الميزانية وحسابات المركز
- قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه، الموافقة على التقرير السنوى عن - النشاط والحساب الادارى، وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين تنظيم المركز وسيره وعلى تحقيق أهدافه.
المادة II : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من تبليغ المحضر للسلطة الوصية الا اذا عارضتها الوزيرة أو أجلت تطبيقها .
يجب أن تصادق السلطة الوصية على النظام الداخلي مصادقة صريحة في اطار التنظيم الجارى به العمل.
لا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والتسوية المالية، وقبول الوصايا والهبات الا بعد موافقة وزيرة التربية الوطنية ووزير المالية عليها.