مرسوم رقم 86-289
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027
المادة الأولى
يحدد مجموع الايرادات والنفقات فى ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية في سنة 1986، بمبلغ مائة وعشرين مليون دينار (120.000.000 دج) ويوزع كل صنف من الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.