مرسوم رقم 86-289
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 289 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 2027
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».