مرسوم رقم 86-288
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-288 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل تسمية مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي ويجعلها مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». - २०26 2020
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في موريتي كالتالي :