مرسوم رقم 86-287
· ج.ر عدد 50 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
المادة 3
يخصص منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي)، أولويات للمستحقين الآتي بيانهم :
- أرامل الشهداء وأرامل معطوبي الحرب، أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب ماورد تحديدهم في التنظيم المعمول به، ذوو حقوق الشهداء والمجاهدين الآخرين. -