المادة 8
يمكن تقديم أطروحات المتسابقين بدون ذكر اسماء اصحابها. ففي هذه الحالة يجب أن تحمل تسجيلا بارزا.
ويبقى أسم المؤلف أو المؤلفين وعنوانهم محفوظين في غلاف مختوم عليه كتابة التسجيل.
المادة و : تجتمع اللجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجتماع مغلق تحت رئاسة الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين.
تقرر اللجنة بالاقتراع السرى وبأغلبية الثلثين، منح الجائزة. ويجرى ذلك في عدد من الدورات الانتخابية التي ترها اللجنة صالحة.
تحدد نتائج اللجنة لزوما بمناسبة الاجتماع العام لمؤتمر اتحاد الاطباء العرب وتعلن على العموم.