مرسوم رقم 86-282
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1943
المادة 6
تبقى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الوحيدة المختصة بمنح الجائزة واذا قررت اللجنة أن الاعمال المحققة تتوفر فيها المقاييس المحددة في المادة 2 أعلاه، تمنح الجائزة أثناء انعقاد مؤتمر اتحاد الاطباء العرب.