المادة 10
يأخذ المتسابقون الفائزون بالجائزة، لقب الحائز على جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولا يجوز استعمال هذا اللقب في أغراض اشهارية تجارية. وفى حالة وقوع مخالفة تسحب اللجنة اللقب في اجتماع سرى بطلب من أحد أعضائها أو أحد الاتحادات المهنية الطبية العربية.
الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 المادة II : يحفظ اتحاد الاطباء العرب | الاطروحات التي أجازتها اللجنة، ويمكن الاتحاد | نشرها على نفقته في اطار احترام القوانين المعمول بها، بعد موافقة الحائزين على اللقب.
يمكن أصحاب الاطروحات والمخطوطات المنشورة استخراج النسخ على نفقتهم، بعد ترخيص من اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 في المرسوم المذكور كما يأتي