مرسوم رقم 86-28
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 28 مؤرخ في 9 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتمم
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1406 - حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا | الموافق 18 فبراير سنة 1986.
في الحزب والدولة، وواجباتهم.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم ما يلي : !
يرسم