مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
الفصل الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 9
يكون المستخدمون الذين تحتاج اليهم اللجنة وممثلوها في مستوى الولايات على عاتق الادارات أو المصالح أو الهيئات العمومية التي ينتمون اليها.
الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 و تخصم الادارات والمصالح والهيئات المذكورة نفقات التنقلات التي يمكن أن يستحقها المستخدمون المذكورون ان اقتضى الامر من اعتماداتها.