مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
الفصل الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 6
تتولى اللجنة اعداد تقديرات النفقات الخاصة بمهمتها، وتقديمها.
وتلحق النفقات المذكورة بميزانية كل وزارة أو مصالح أو هيئة معنية، مع الحاق اعتمادات تكميلية، عند الاقتضاء، تؤخذ من ميزانية التكاليف المشتركة.