مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية تكلف بتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني.
تطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية لتحضير تظاهرات الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني»، وتدعى في صلب النص «اللجنة».
الفصل الاول.
التنظيم