مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
الفصل الثالث — جائزة أحسن انجاز فنى أو ثقافي)
المادة 11
يجب أن تنتهى عمليات تنظيم المسابقة قبل يوم 31 مايو سنة 1987 .
وتهم هذه العمليات انجاز نماذج واجازات وشارات مرسومة تمثل مختلف الاوسمة التي أسسها القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، وينفذها الرسامون أو النقاشون أو المنمنمون أو النحاتون من المواطنين.