مرسوم رقم 86-279
· ج.ر عدد 47 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 279 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني (استدراك). 254
الفصل الثالث — جائزة أحسن انجاز فنى أو ثقافي)
المادة 10
تنظم اللجنة في اطار مهمتها تنظيم مسابقة بين أحسن الفنانين الوطنيين لمكافأة الفائزين الخمسة الاوائل منهم.
يحدد نوع المكافأة وقيمتها في وقت لاحق بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.