المادة الأولى
يتفق الطرفان طبقا لتشريعهما وتنظيمهما | الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه على تشجيع جميع مبادرات المؤسسات أو الهيئات الناشرة وتقربهم من بعضهم البعض من أجل انجازات مشتركة للمشاريع الخاصة بالنشر المشترك أو بالانتاج المشترك.
ومن جهة أخرى يتعهد الطرفان على تشجيع بنفس الشروط التنازلات عن الحقوق بين المؤسسات وهيئات النشر التابعة للبلدين.
المادة الثانية يشجع الطرفان ترجمة المؤلفات الجزائرية المطبوعة بالعربية الى اللغة الفرنسية من جهة ومن جهة أخرى ترجمة المؤلفات المطبوعة بالفرنسية الى العربية وخاصة العناوين الاكثر أهمية في انتاج النشر بكل بلد.
يسعى كل طرف من أجل الوصول الى نشر مختارات المؤلفين المعاصرين للبلد الآخر، يشجع كل طرف جميع مبادرات المؤسسات أو الهيئات المعنية الهادفة الى تطوير، فوق ترابه توزيع المؤلفات المطبوعة في البلد الآخر ويبحث الطرفان عن الوسائل الكفيلة بتقليل العوائق التي تعترض تطوير هذا التوزيع وذلك بقدر ما تسمح به التشريعات والنظم المعمول بها.
المادة الثالثة في اطار تطوير الصناعة الجزائرية للكتاب، يمنح الطرف الفرنسى مساعدته خاصة في اعداد ووضع وتحقيق برنامج تكوين مهني في مختلف أوجه صناعة الكتاب يخص هذا البرنامج التكوين في ميدان التسيير وتقنيات الطباعة ونشر وتوزيع الكتاب وكذا التكوين فى مجال المطالعة العمومية.
تجرى عمليات التكوين سواء بفرنسا أو بالجزائر حسب الحاجيات النوعية لكل مشروع تكوين وخاصة تحت شكل تربصات قصيرة أو طويلة المدى وملتقيات تكوين تنظمها هيئات مهنية .
ويضبط برنامج التكوين بالاشتراك في تاريخ 31 أكتوبر من كل سنة وذلك للسنة المقبلة الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 191.5 على أساس الاقتراحات المقدمة من قبل الطرف الجزائرى قبل 31 مارس.
ويتم التطبيق حسب الاجراءات المتفق عليها من قبل الطرفين في اطار التعاون التقني والثقافي.
يمكن للطرفين أن يقوما بالاشتراك بدراسات | تجتمع مرة في السنة، علاوة عن الاجتماعات التي تعقد بناء على طلب أحد الطرفين خاصة في حالة تغيير عميق لشروط تنفيذ أحد بنود هذا الاتفاق.
المادة السادسة يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر عن تقييم آثار عملية التكوين المحققة قصد ادخال | اكتمال الاجراءات المطلوبة فيما يخصه قصد دخول تعديلات محتملة أو اعادة تحديد هذه العمليات.
يمكن للطرفين التعاون فيما يخص كل مشروع متعلق بمرحلة من مراحل صناعة ونشر أو توزيع الكتاب، لاسيما بشأن التسيير التقني.
المادة الرابعة ينفذ هذا الاتفاق طبقا للتشريعات والتنظيمات الوطنية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين خاصة فى ميدان الملكية الادبية والفنية.
تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين كل المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بالتبادلات في ميدان الكتاب بين البلدين فيما يخص التوزيع وباشكال التبادلات الاخرى وكذا التغييرات التي أدخلت على التشريع أو التنظيم والتي قد تؤثر على هذه التبادلات.
المادة الخامسة يفحص الطرفان شروط تطبيق هذا الاتفاق وتنفيذه في اطار مجموعة عمل مشتركة التي مَرَاسِيم